زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

196

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

تجد (1) في أول وقتها والتوسط بها والتأخير فيها، ولعله يخرج في المعنى من الأقاويل إنه من يطلق معاني الصلاة عند عدم الماء، فهنالك يطلق التيمم بالصعيد (2).

م 13 - 214، 281/ 1 - (282 باب 30 - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت (3): [ش]: [م 213] (ومن الكتاب: أجمع أهل العلم على أن من تيمم [صعيداً طيباً كما أمر الله] وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أن لا

إعادة عليه.

(4)

[م 214] واختلفوا فيمن صلّى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؛ فكان عطاء، وطاووس، والقاسم بن، محمد، ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يقولون: يعيد الصلاة واستحب الأوزاعي (4) إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب. واختلف فيه عن الحسن وقالت طائفة: لا إعادة عليه فعل ذلك ابن عمر ولم يعد وبه قال الشعبي والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول]).

(1) لعل الصواب: إذا لم يجد (أي الماء). (2) الكندي: بيان الشرع، 167/ 9.

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما

يفسد المعنى.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة واستحب الزهري ذلك وليس بواجب. وفيه قول ثان فعل ذلك ابن عمر .. إلخ.

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وبه نقول؛ لأنه لا فرض لزمه فغير جائز أن توجب الإعادة

حجة.

١٩٦ / ٢٬٤٣١