زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

6

- كتاب التيمم

197

الجزء الأول

قال أبو سعيد: معي / 167/ أنه كله يخرج في معاني قول أصحابنا، إلا قوله بالإجماع أنه ليس عليه الإعادة بعد خروج الوقت؛ فقد يخرج ـ عندي - أن عليه الإعادة في بعض ما قيل وأصحابنا يفرقون في تيممه عن الجنابة، وفي تيممه من غير الجنابة، إذا وجد الماء في الوقت، وكل ذلك مما يختلف فيه من قولهم.

م 2015 - 216، 22/ 1 - (283) باب (31] المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة):

ش]: [م 215] (ومن الكتاب: أجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أُمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. [إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال: لا يغتسل]

[م 216] واختلفوا فيمن تيمم فدخل المصلى ثم وجد الماء؛ فقالت طائفة: يمضي في صلاته، ولا إعادة عليه، وكذلك قال مالك والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وفيه قول ثان وهو: أن ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة، كذلك قال الثوري، والنعمان. وفيه قول ثالث قاله الأوزاعي، قال فيمن تيمم وصلى ركعة ثم وجد (3) الماء: ينصرف ويتوضأ ويضيف إلى ركعته التي صلّى ركعة فيكون متطوعاً، ويستأنف المكتوبة.

(1) الكندي: بيان الشرع، 9/ 167 - 168، 206. السعدي: قاموس الشريعة، 308/ 17. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس، وأكثر تفصيلاً، وفيه أقوال وأعلام لم تذكر، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد

المعنى.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ثم جاء إلى الماء.

١٩٧ / ٢٬٤٣١