زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الجريد وإبار النخل، وقطع / ج 330 / الحشيش الذي يضر) بالنخل وينشف عنه الماء؛ جاز (2) شرطه على المساقي. وأما سد الحظار (3) فلا يصلح شرطه على الساقي).

وقال يعقوب، ومحمد: إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه، ويلقحه (5)، ويسقيه؛ فذلك جائز. وإن اشترط (6) عليه صرام الثمر) أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان، وثمر الشجر (9)؛ فذلك باطل (10)، والمعاملة على هذه الشروط فاسدة، فإن عمل كان له كراء مثله، وما أخرج

(11)

النخل (11)

من شيء فهو

(12) لصاحبه.

(ج): عصي.

(أ) و (ج): .. عنه الماء فشرطه على المساقاة.

في (أ) و (ج): الحضار ((بالضاد)). والحضار عند العُمانيين هو الحائل عن النخيل والزرع إن كان من الحطب أو من سعف النخيل (انظر الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، 69/ 4. 9/ 294. 349/ 14). الحظار ما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح، وكُلّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شيئين فهو حِظَارٌ وحِجَار (انظر؛ الزبيدي: تاج العروس، مادة حظر). (4) في (أ) و (ج): المساقي. في (أ): .. عليه، واشترطه عليه، وبكسحه ويلحقه ويسقيه .. إلخ. و (ج): .. عليه، أو اشترط عليه أن يكسحه ويلقحه ويسقيه .. إلخ.

(6) في (أ): فإن شرط. (7) في (أ) و (ج): .. صرام النخل، ولقاط الرطب، أو جداد التمر، أو لقاط ما يلقط من

الباذنجان .. إلخ.

(8) في هامش (أ) ص 288: الجداد بفتح الجيم وكسرها، وكذلك الصرام ((غير واضحة)) أيضاً

مثله ..

(9) في (ج) وثمر النخل والشجر.

في (أ): فذلك جايز ((وكأنها مضروب عليها)) باطل.

(11) في (أ) و (ج): الله.

(12) كلمة (فهو) غير موجودة في (ج).