الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣72 - كتاب المساقاة
123
الجزء الرابع
وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وكسحه، وسقيه، وتلقيحه، كما قال
يعقوب، ومحمد.
فإن اشترط رب الأرض على العامل] في ذلك صرام النخل، أو لقاط) الرطب، أو جذاذ الثمرة، أو لقاط مثل الباذنجان وثمر الشجر؛ ففيه قولان: أحدهما: إنه جائز والآخر: إن هذا ليس (2) مما يكون في المعاملة؛ وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا عليه. قال أبو سعيد حمدالله: كل هذه الأقاويل تخرج على معاني الصواب، غير أن قول أصحابنا الذي عليه أكثرهم: إن شروط المعاملات في الزراعة كلها مجهولة، ويجوز فيها ما اشترط من المجهولات كما جازت وهي مجهولة.
(م 13938 - 3941، 6/ 278 (279 باب 5 اشتراط الرقيق يشترطه كل
واحد منهما على صاحبه: ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3938] قال مالك في الرقيق يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: إنه لا بأس به. وكذلك / ج 331/ قال الشافعي.
[م 3939] قال أبو بكر: ولا يجوز أن يستعمل (3) الرقيق الذين يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط ()، في قول مالك، والشافعي.
(4)
(1) في (أ): والقاط الرطب، وجداد التمر، والقاط مثل الباذنجان والقاط الشجر .. إلخ. وفي (ج): ولقاط الرطب، وجداد التمر، ولقاط مثل الباذنجان .. إلخ.
(2) في (أ) و و (ج): الشرط.
(3) في (أ) و (ج): ولا يجوز استعمال.
(4) في (أ): الذي شرطهم. و (ج): الذين شرطهم.
(5) في (أ): .. ذلك الرقيق في .. الخ. وفي (ج): .. ذلك في .. إلخ.