الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤124
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3940] وقال مالك في نفقة الرقيق: [هو] على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال. وكان الشافعي يقول: ونفقة الرقيق على ما
(2)
اشترطا (1) عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر (2) من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي (4) بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة.
[م 3941] وقال مالك: وليس للمساقي) أن يعمل بعمال العين في غيرها)، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. ولا يجوز للمساقي) أن يشترط على رب الحائط (10) ليسوا فيه حين ساقاه إياه (11).
(9)
المال رقيقاً يعمل بهم في
(12)
***
م 3942 - 3946، 279/ 6 - 281) باب 6 - ] مسائل:
[ش]: [م 3942] وكان مالك يقول في الجريد والليف والسعف: بمنزلة
(13)
الثمر (13) على شرطهما.
(1) في (أ) و (ج): ما يتشارطان. (2) في (أ) و (ج): أكثر.
(3) في (أ): أجرهم.
(4) في (ج): للساقي. (5) في (أ) و (ج) للساقي.: و (ج): غيرهما.
(أ)
(7) في (أ) و (ج): شاءه.
(8) في (أ) و (ج): للساقي. (9) في (أ) و (ج) لهم.
(10) في (أ) و (ج): الحوائط. وقال محقق الإشراف: في الأصلين: الحوائط، والتصويب من الموطأ. في (أ): .. ليسوا فيه قال ساء أباه. و (ج): .. ليسوا فيه قال ساءه أناه. (12) ليس في أي من المخطوطات التي بين أيدينا تعليق لأبي سعيد على هذا الباب.
(13) في (أ) و (ج): التمر.