الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥72 - كتاب المساقاة
125
الجزء الرابع
قال أبو سعيد رحم الله: أما الليف فلا نعلم أنه يدخل في المشاركة إلا أن يشترطه العامل، وأما السعف اليابس فقد قيل (1): إنه إذا اشترطه العامل أو شرط (2) بأمره كان له حصته منه على المشاركة، وأما الجريد فإن كان يعني به الأعساء؛ فقد قيل: إن للعامل حصته من ذلك؛ لأنه من الثمرة إلا أن يشترطه رب المال.
[ش] [م 3943] واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيعامل العامل غيره في (3) النخل؛ فقال مالك: إن جاء برجل (4) أمين فذلك له، ولا يجوز ذلك في / ج 332/ القراض.
وفيه قول ثان، وهو: إنه (5) لا يجوز أن يدفع ذلك إلى غيره معاملة إذا لم يقل له: اعمل فيها) برأيك، فإن عمل فما خرج فلصاحب) النخل، وللعامل الأخير (9) على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول شيء، وذلك أنه لم يعمل شيئاً [مما] يستوجب به أجراً. هذا قول أبي ثور.
وقال يعقوب، ومحمد كما قال أبو ثور.
قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز، وأصح ذلك معنا أنه إذا كان بسهم
(1) في (أ): فقيل فيه إنه إذا. وفي (ب): فقد قيل إنه فيه إنه إذا. وفي (د): فقد قيل فيه إنه إذا.
(2) في (أ): وشرط. وفي (د): أو يشترط.
(3) في (أ) و (ج): على.
(4) في (أ) و (ج): رجل.
(5) في (أ) و (ج): أن.
(6) في (أ) و (ج): فيه.
(7) في (أ) و (ج): فاخرج.
(8) في (ج): فلصاحبه. (9) في (أ) و (ج): الآخر.