زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

معروف أن له أن يشارك غيره، إذا كان مثله في الأمانة والجزاءة، وأما دون الأمانة والجزاءة فلا يكون ذلك إلا برأي رب المال والشركاء معه.

ذلك

في

* الرجل يساقي على نخل في مواضع متفرقة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع

[ش]: [م 3944] واختلفوا في الرجل يساقي رجلاً على نخل له في مواضع متفرقة منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع)؛ فقال (3) مالك يقول: إن عقدا ذلك في (4) صفقة واحدة فليس ذلك بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة) فلا بأس. وفي قول الشافعي: ذلك جائز.

قال أبو سعيد رحم الله: قول الشافعي أصح، وقول مالك جائز.

[ش]: [م 3945] وإذا ساقى رجل رجلاً] على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمر ()، ثم يقتسمان ما فضل على ما اتفقا عليه، وهذا على مذهب مالك والشافعي.

(V)

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك إذا اتفقا وإن لم يتفقا فقد اختلف ذلك؛ / ج 333 فقال من قال: هو كذلك ويلزمهما ذلك. وقال من قال: لكل منهما أن يأخذ حصته ويؤدي ما عليه من الزكاة.

في.

(1) هذا العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، و (أ) و (ب) و (د). (2) العبارة (واختلفوا .. على الربع غير موجودة في (ج). (3) في (أ) و (ج): فكان.

(4) كلمة (في) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ) و (ج): متفرقات فلا بأس بذلك. وفي .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): النخل ثم يقسمان ما ..

إلخ.

(أ): وهذا قول مذهب مالك والشافعي. وفي (ج): وهذا قول على مذهب الشافعي ومالك.