الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧72 - كتاب المساقاة
127
الجزء الرابع
[ش]: وبه (1) قال الليث بن سعد إذا ساقى المسلم النصراني أعلمه أن الزكاة مؤداة) في الحائط، ثم (3) يقاسمه بعد الزكاة ما بقي.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن، إذا كان المال للمسلم أو للذمي مما زال إليه من مال المسلمين.
[ش]: [م 3946] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس (4) فيها شجراً، على أن يكون الشجر بينهما نصفين، وعلى) أن الأرض والشجر بينهما؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان: لا يجوز. ويشبه ذلك مذهب الشافعي. وكان أبو ثور يقول: فإن أخذها على هذا وعمل فما (6) أخرجت الأرض من ثمرة) فلصاحب الغرس، ويقطع (8) غرسه، ويكون له على رب الأرض) ما بين غرسه قائماً ومقطوعاً، وذلك أنه غره (1)، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه وما نقص أرضه، وذلك أنه غره (11). وقال يعقوب، ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن أخذها
(1) في
(12)
(أ) و (ج): فإذا عامل المسلم النصراني .. إلخ.
في (أ): مبتلاة. وفي (ج): مبتدأة.
(3) في (ج): .. في الحائط يقاسمه بعد الزكاة فيما بقي.
(4) في (أ): .. أرضه إلى أن يزرع فيها .. إلخ. و (ج): … يدفع إلى رجل أن يزرع فيها .. إلخ.
:
(5) في (ج) أو على. (6) في (أ): .. وعمل فيها كما أخرجت .. إلخ. وفي (ج): .. على هذا منها ما أخرجت .. إلخ.
(7) العبارة (من ثمرة) غير موجودة في (ج).
:
(8) في (أ) و (ج): أن يقطع.
(9) في (أ) و (ج): المال.
(10) في (أ): أنه يكون غيره. وفي (ج): أنه يكون غرّه. (11) في (أ): مثل أرضه وذلك أنه غره وما نقص أرضه. (12) في (أ) و (ج): بإفساد.