زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

على هذا [فعمل فيها]؛ فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر (1) مثله؛ لأنه حين اشترط شيئاً من الأرض بغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض.

قال أبو سعيد الله: في قول أصحابنا: إجازة ذلك على ما تشارطا عليه وإثبات ذلك، وهذان / ج 334 / القولان يخرجان أيضاً على الصواب.

(م) 3947، 2816 - (282 باب 7] عقد المساقاة بين الرجلين سنين

معلومة ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك:

[ش]: قال أبو بكر: إذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف، أو الثلث، ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة؛ فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك، وهذا قول مالك بن أنس]؛ قال: إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال (2) له: ساق إن شئت عدلًا رضا (3)، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره

(5)

وبه قال (4) يعقوب، ومحمد: إلا أن يكون عذر، ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف (9) على فساد النخل، وقطع السعف؛ فلصاحب الأرض إخراجه. والعذر للعامل أن يمرض مرضاً لا يستطيع أن يعمل، أو يضعف عنه. قال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع حتى تنقضي المدة.

(1) في (أ) و (ج) وأجرة.

(2) في (أ): ويفلس فيقول وفي (ج): أو يفلس فيقول.

(3) في (أ) و (ج): عدلاً مرضياً كان صاحب .. إلخ.

(4) في (ج): وقال.

(أ) و (ج): ويخاف منه فساد ..

إلخ.