زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

72 - كتاب المساقاة

129

الجزء الرابع

قال أبو بكر: هذا أصح، ولا أعلم عذراً يجب) به فسخ المعاملة، إلا أن تقوم بينة أن العامل خائن فيقال له: أقم (2) مكانك عاملا يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا جاءت الغلة أخذ كل واحد من رب المال والعامل حصته، وكانت أجرة (3) القائم في مال العامل.

قال أبو سعيد رحم الله: كل ذلك جائز في مذاهب أصحابنا فيما معنا من الاختلاف والمعاملات، وأكثر القول معنا قول من يثبت ذلك.

م 3948 - 3951، 283/ 6 - 284 باب 8 موت العامل أو رب النخل (4): [ش]: قال أبو بكر:

[م 3948] وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً / ج 335/ معاملة (5) فمات أحدهما؛ [فإن مات] صاحب النخل (6) قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا.

(V)

(v)

[م 3949] وكان أبو ثور يقول: إن مات صاحب الأرض والعامل جميعاً؛ فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوه) كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم (9) في حقوقهم.

(1) في (أ): عذراً يجوز به فسخ .. إلخ. وفي (ج): عذراً يجوز فسخ .. إلخ.

(2) في (ج): أتم.

(3) في (أ) و (ج): وكانت القيمة في مال العامل.

(4) في (ج): أو رب المال. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

(5) في (أ): معلومة.

(6) في (أ) و (ج): الأرض.

(7) في (أ) و (ج): فكان.

(8) في (أ) و (ج): كرهوا.

(9) في (أ): .. يرضوهم من حقوقهم. وفي (ج): .. يقاسموهم ويرضوهم. قال أبو سعيد .. إلخ.