زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: ولا (1) يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صلّى من الصلاة كما فرض عليه وأمر به، إلا بحجة من كتاب، أو سنة، أو إجماع. قال أبو سعيد: معي أن في معاني قول أصحابنا: إنه إذا وجد المتيمم الماء، وباق عليه من صلاته شيء من حد فصاعداً؛ أن عليه أن يتوضأ ويصلي لثبوت الوضوء، فإن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء، إلا أن يكون في حد لو أخذ في الوضوء لم يتمه ويصلي، إلا حتى يفوت الوقت؛ فإنه ليس عليه في بعض قولهم: أن يتوضأ ويمضي على تيممه ويصلي. فهذا ما يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا، ولا يبعد ـ عندي ـ ما ذكرت من معاني الاختلاف؛ لثبوت الحكم بالعمل والدخول فيه (2).

م 217 - 218، 283/ 1 - (284 باب 32] إمامة المتيمم للمتوضئين:

المتيممين.

ش]: [م 217] (من كتاب (الإشراف أجمع أهل العلم [على] أن من تطهر بالماء أن يوم م 218] واختلفوا في إمامة المتيمم بالمتطهرين بالماء؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. وقد صلّى ابن عباس، وهو جنب [متيمم] وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان ومالك، والثوري وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان ويعقوب

وكره قوم ذلك، وروي عن عليّ أنه كره ذلك. وقال عطاء، و] ربيعة: إن كان جنباً أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، إلا أن يكونوا

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول. (2) الكندي: بيان الشرع، 169/ 9. السعدي: قاموس الشريعة، 312/ 17 - 313.

١٩٨ / ٢٬٤٣١