الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤134
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وجاء (1) الحديث عن النبي له أنه (2) قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن
يجف عرقه.
وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه: «أباح الإجارة وأجازها». قال أبو بكر: فالإجارة ثابتة بكتاب الله عل، وبالأخبار الثابتة / ج 365/ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
م 3952] واتفق على إجازتها كل من نحفظ [عنه] قوله من علماء الأمة. [م 3953] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها (3) وقتاً معلوماً بأجر معلوم.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، هو صحيح جائز.
(م 3954 - 3961، 6/ 286 - 289 باب 1 - إجارة الدواب ((التعدي في المكان المسمى ضمان الدابة المكتراة. تلف الدابة بالحمل عليها ما اشترط من غير زيادة أو بزيادة الدابة يكتريها الرجل ليركبها بسرج فركبها بإكاف، أو العكس، أو أسرجها بسرج لا تسرج بمثله الدابة تكترى ليبلغ عليها إلى ذهاباً وإياباً. الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها
موضع ثم يردها إلى مكانها. إذا أكرى دابته أو عبده ثم أراد بيعه. الرجل يكتري دابة بعينها فيجد بها عيباً مما يفسد ركوبها)):
ش]: [قال أبو بكر]:
في (أ): وحكي.
(أ): أنهم.
(3) في (أ) و (ج): عرفاها.