الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥73 ـ كتاب الإجارات
135
الجزء الرابع
[م 3954] اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر (1) معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له المسير إليه؛ فقالت طائفة: إذا جاز (3) ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي (4) كراء، هذا قول سفيان الثوري.
في
(2)
وقال النعمان: الأجرة) له فيما سمي، ولا أجرة فيما لم يسم؛ لأنه خالف، فهو ضامن، وبه قال يعقوب.
وقالت طائفة: هو ضامن وعليه الكراء، كذلك قال الحكم، وابن شبرمة. وعليه عند الشافعي الكراء] الذي سمي وكراء المثل فيما جاوز ذلك
المكان، ولو عطبت لزمته قيمتها.
قال أبو سعيد حمدالله: هذا القول أصح ما قيل من هذا الذي قد مضى، وقول من يقول: عليه الكراء المسمى ولا كراء عليه في الزيادة؛ لأنه ضمن الأصل فلا كراء عليه ولا عمل له بغير، غصب، وإنما هو بسبب وجهالة. وأما قول من يقول عليه الضمان ولا كراء عليه فى الكل؛ فلا أبصر لذلك وجهاً.
[ش]: وقال أحمد وإسحاق، وأبو ثور عليه الكراء والضمان.
قال أبو بكر]: وبه نقول.
(1) في (أ): .. الدابة إلى موضع كذا مسمى بأجر معلوم فينقدها بتجاوز ذلك الموضع ثم .. إلخ. وفي (ج): .. الدابة إلى موضع مسمى بأجر معلوم، فينفذ بها ويتجاوز ذلك الموضع ثم .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): المصير.
(3) في (أ) و (ج): جاوز.
(4) في
(أ) و (ج): التقدير.
(5) في (أ) و (ج): الأجر.
(6) في (أ) و (ج): ولا أجر له فيما .. إلخ.