زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

136

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم.

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: وفيه قول ثالث، وهو: إن / ج 366/ له الأجر) فيما سمى وفيما

(3)

خالف إن سلم، وإن لم يسلم ذلك ضمنه (2)، ولا يجعل عليه أجراً في الخلاف إذا ضمنه، هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو سعيد حمدالله: حسن.

[ش]: [م 3955] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من (4) اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت؛ أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير. قال أبو سعيد رحم الله: إذا شرط أن يحمل عليها قمحاً فحمل عليها شعيراً ضمن في بعض القول.

(6)

[ش]: [م 3956] واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها أحد عشر قفيزاً؛ فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: هو ضامن لقيمة الدابة، وعليه الكراء.

وقال ابن أبي ليلى عليه قيمتها، ولا أجر (7) عليه.

قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول أصح عليه قيمة الدابة والكراء المسمى

(1) في (أ) و (ج) الأجرة.

(2) في (أ) و (ج): ضمن.

(3) في (أ) و (ج): ولا نجعل.

(4) في (أ) و (ج): أن كل من اكترى دابة على أن يحمل عليها .. إلخ.

(5) كلمة (أن) غير موجودة في (أ).

(6) في (أ) و (ج): دابة على أن يحمل عليها .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج) أجرة.