الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧73 ـ كتاب الإجارات
137
الجزء الرابع
وكراء المثل في القفيز (1) الزائد والقول الثاني حسن؛ إن عليه الكراء المسمى وضمان القيمة، ولا كراء عليه في القفيز (2)؛ لأنه ضامن للدابة.
[ش]: وفيه قول ثالث، وهو: إن عليه الكراء، وعليه جزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة بقدر ما زاد من الحمل هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.
قال أبو سعيد الله: مذهب دقيق، ولا يخرج من قياس الصواب
[ش] وقال ابن القاسم: لا ضمان عليه في قول مالك، وإذا كان القفيز (3) الزائد لا يفدح (4)] (الدابة) / ج 366/، ويعلم أن مثله لا تعطب منه الدابة، ولرب الدابة أجر القفيز) الزائد.
قال أبو سعيد حمد لله: جائز.
م 3957] (9) واختلفوا في الدابة يكتريها (10) الرجل ليركبها بسرج فركبها بإكاف (11) فإن كان ذلك أثقل أو أضر عليه كان ضامناً للدابة، وعليه الأجرة،
(11)
(1) في (ج): القفير.
(2) في (ج): القفير.
(3) في (ج): القفير.
(4) قال محقق كتاب الإشراف: في حاشية المخطوطة: فدحه الأمر: أثقله، وكذا في المختار. (5) في (أ) و (ج): .. لا تعرج الدابة .. إلخ.
(6) في (ج): الدابة به ويعلم .. إلخ.
(7) في (ج): منه. (8) في (ج): القفير.
(9) في (ج): المسألتان م 3957 و م 3958 والتعليق عليهما فيهما تقديم وتأخير، صححناه وفق كتاب الإشراف والنسخة (أ).
(10) في (أ): يكريها الرجل ليركبها .. إلخ. و (ج): تكتريها ليركبها .. إلخ.
(11) قال محقق كتاب الإشراف إكاف الحمار ككتاب برذعته، وهو المراكب شبه الرحال والأقتاب (تاج العروس (43/ 6) والسرج: على هيئة الإكاف، وهو ما يجعل على مقدمة شبه
الرمانة (المغرب 17/ 1).