زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإن كان] أخف مما (1) عليه فليس عليه شيء غير الكراء الأول، هذا قول أبي ثور. وقال النعمان: إذا تكاراها (2) ليركبها بسرج فيجعل عليها إكافاً فهو ضامن بقدر ما زاد.

يركبها

قال أبو سعيد الله: نعم، يضمن من الكراء ما زاد، وإن عطبت الدابة ضمنها في بعض القول، وقال من قال: لا ضمان إلا أن يشترط عليه ألا بإكاف، فإن شرط عليه ذلك فخالف، ضمن، وأما شرطه أن يركبها بسرج)، ولم يحجر عليه أن يركب عليها بإكاف فيجري فيه الاختلاف في ضمان الدابة، وأما ضمان الزيادة في ثقل ذلك فعليه.

[ش]: وقال: إن كان مسرجاً بسرج حمار (4) فأسرجها بسرج برذون لا تسرج) بمثله الحمر فهو مثل الإكاف، وبه قال يعقوب، ومحمد.

قال أبو سعيد رحمه الله: ما قال.

: حسن

وقال الشرواني: الإكاف مختص بالحمار، كما أن السرج مختص بالفرس، والقتب مختص بالبعير (حواشي الشرواني، فصل: فيما يلزم المكري أو المكتري، 166/ 6). وقال الكاساني: الإكاف والسرج كل واحد منهما يُرْكَب به عادة، وإنما يختلفان بالثقل والخفة؛ لأن الإكاف أثقل … ولأبي حنيفة: أنَّ الإكاف لا يخالف السرج في الثقل، وإنما يخالفه من وجه آخر وهو أنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ الشرج، ولأن الدابة التي

لم تألف الإكاف يَضُرُّ بها الإكاف (بدائع الصنائع، فصل: وأما أحكام الإجارة، 214/ 4). وقال ابن عابدين: الإكاف للحمل والسرج للركوب، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر، فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد (حاشية ابن عابدين، فرع في المنع

عن الخيانة، 40/ 6).

: (1)

: فيما. وفي (ج):: فما.

(1) في

(2) في (أ) و (ج): إذا اكتراها ليركبها بسرج فحمل عليها .. إلخ. (3) في (ج): .. أن يركبها ولم يحجر يحجر عليه بإكاف .. الخ (4) في (أ) و (ج): إن كان حماراً مسرجاً بسرج حمار فأسرجها .. إلخ. (أ): .. لا يسرج مثله الحمار فهو .. إلخ .. وفي (ج): .. لا

يسرج

بمثله الحمار فهو .. إلخ.