زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٩

73 ـ كتاب الإجارات

139

الجزء الرابع

[ش]: وقال النعمان، ويعقوب: إن استأجر حماراً [بإكاف فأسرجه فلا

ضمان عليه؛ لأن السرج أخف.

م 3958] وإذا اكترى حماراً] من المكاريين) ليبلغ عليه إلى موضع

(2)

ذاهباً وراجعاً؛ فقال أبو ثور عليه أن ينزل في المكاريين (2) في الموضع الذي

اکتراه، وكذلك الحمال (3).

:

(4)

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، عليه إلى موضع مجتمع الناس إن كان لا منزل له في ذلك الموضع فله عليه وعليه أن ينزل في السوق، فإن لم يكن في القرية سوق ففي المسجد (4) الجامع، فإن لم يكن مسجد ففي مجتمع الناس وموضع نزولهم، وكذلك إنما له أن يتخلف بقدر ما يتخلف الناس فيه، وله ذلك على صاحب الدابة وقت من ذلك، وسط لا ضيق ولا شطط في البعد.

[ش]: [م 3959] واختلفوا في الرجل [تكون] عنده الدابة / ج 368/ وديعة، فيركبها بغير إذن صاحبها، ثم يردها (6) إلى مكانها؛ فقال أبو ثور: إذا ردها إلى مكانها سقط (7) عنه الضمان.

وقال النعمان: لا ضمان عليه ثم قال: [بعد] هو ضامن، ولا يبرئه (8) من

(1) في و (ج): المكارين. (2) في (أ) و (ج): المكارين.

(3) في (أ) و (ج): الجمال (بالجيم المعجمة بدل الحاء المهملة)).

(4) كلمة (المسجد) غير موجودة في (ج).

(5) كلمة (واختلفوا) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): ردها.

(7) في (أ) و (ج): مكانها فقد سقط.

(8) في (أ) و (ج): ولا نبرئه