زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الضمان إلا دفعها (1) إلى صاحبها، وبه قال يعقوب ومحمد، وهو قول الشافعي (2).

قال أبو سعيد الله: إذا ركب الدابة بغير أمر صاحبها فإن تلفت قبل أن تصير إلى صاحبها فهو ضامن لقيمة الدابة ولكراء المثل، وإن صارت إلى يد صاحبها فعليه ضمان كراء المثل.

وقال من قال: إذا ضمن القيمة سقط عنه الضمان للكراء للدابة). والقول

(4)

الأول أصح. [ش]: [م 3960] وإذا أكرى دابته وعبده (4)، ثم أراد بيعه فليس له بيعه، فإن باع فالمكتري) أحق به حتى ينقضي وقت الكراء، هذا قول أبي ثور، وهو مذهب مالك بن أنس].

وقال النعمان: ليس هذا بعذر.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا باع ذلك وقد أوقع (6) عليه عقد الكراء فالبيع تام، والكراء إلى أجله، إلا أن يشاء المشتري نقض ذلك فله النقض، إن لم يكن علم بذلك.

(7)

[ش]: [م 3961] وإذا اكترى (7) دابة بعينها فوجدها جموحاً، أو عضوضاً،

(1) في (أ) و (ج): إلا حين دفعها.

(2) في (أ) و (ج): .. الشافعي، وبه نقول. قال أبو سعيد .. إلخ.

(3) في (أ): الكراء الدابة.

(4) في (أ) و (ج): أو عبده. (5) في (أ) و (ج) كان المكتري.

في (أ) و (ب) و (د): وقع.

(7) في (ج): أكرى.