الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤١73 ـ كتاب الإجارات
141
الجزء الرابع
أو نفوراً، أو بها عيب [أو] غير ذلك مما يفسد ركوبها؛ فالمكتري بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: / ج 369 / إذا كان الكراء للركوب وكان فيها عيب يفسد الركوب فهو كذلك، وكذلك إذا كانت للحمل وكان فيها عيب يخاف منه على الحمل فهو كذلك.
م 3962، 289/ 6 - 290 باب 2] إباحة ضرب الدواب: ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ضرب الجمل الذي كان
عليه جابر بن عبد الله».
واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت؛ فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها (1) مثله إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب.] وبه قال
النعمان.
(2)
وقال يعقوب، ومحمد (2): يستحسن ألا يضمنه إلا (3) إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.
وقال مالك: إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب؛ ضمن (4).
(1) في
(أ) و (ج): .. يضرب به مثلها ولم يتعد في الضرب فلا شيء .. إلخ.
ألا .. إلخ.
(2) في (ج): وقال يعقوب: نستحسن (3) كلمة (إلا) غير موجودة في (أ) و (ج).
(4) في (أ): .. مثله وحنث لا يضمن. وفي (ج): .. مثله لعله لا يضمن.