زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

142

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه لله: إذا ضرب ضرباً يخاف منه الضرر أو القتل على الدابة، أو حثها حثاً فوق سياقة مثلها فعطبت فهو ضامن، وإن ساقها سياقة مثلها وضربها ضرباً لا ضرر فيه فلا ضمان عليه.

[(م 3963 - 3966، 290/ 6 - 291) باب 3 - ] مسائل ((من اكترى دابة إلى مكان على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم وإن سار به أكثر من ذلك فله درهم من اكترى دابة إلى العشي فهل الزوال من العشي. من اكترى دابة يوماً بدرهم فهل له أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها. من

اکتري دابة ليلةً ركبها عند غروب الشمس وردها عند طلوع الفجر)):

[ش]: [م 3963] واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما (1)؛ فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.

قال أبو بكر: وبه نقول].

قال أبو سعيد الله: نعم، هذا

صحيح.

[ش]: وقال [غيره]: إن سار في يومين / ج 370/ فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله (2) أجر مثله لا ينقصه عن درهمين ولا يتجاوز به عشرة دراهم. وفي قياس أبي حنيفة، وفي (3) قياس قول يعقوب، ومحمد]: هو على الشرط. قال أبو سعيد رحم الله: وقد يخرج هذا على شروط ثبتت في بعض أقاويل

أهل العلم.

(1) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل صوابه: درهم. وفي (أ) و (ج): درهمان. (2) في (أ) و (ج): وإن أبطأ به فله كراء مثله ولا ينقصه من دراهمه ولا يجاوز عشرة دراهم .. إلخ.

(أ): وقياس يعقوب هو .. إلخ.