الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
[ش]: [م 3964] وإذا اكترى دابة إلى (1) العشي فإذا زالت الشمس فذلك [وقت العشي في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد].
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا اكترى دابة يومه إلى العشي فالعشي زوال الشمس مذ طلوع الفجر إلى زوال الشمس (2).
[م 3965] وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم فله أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحم الله: هذا في التعارف بين الناس إذا كان ذلك (3) الأغلب من أمرهم (4) في الأكرية)، وأما اليوم فمذ طلوع الفجر إلى طلوع الليل وهو
استواء غروب الشمس.
[ش]: [م 3966] وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس
ويردها) عند طلوع الفجر في قول أبي ثور، والنعمان، وصاحبيه). قال أبو سعيد رحم الله: نعم، هذا كذلك إلا أن يكون الأغلب من أمور الناس الأكرية في الليل إلى طلوع الشمس فهو كذلك.
في
(1) في (ج): دابة يومه إلى العشي فالعشي زوال الشمس. وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم .. إلخ.
(2) قول أبي سعيد غير موجود في (ج).
(3) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). (4) في (ج): أمورهم.
(5) هكذا في (د). وفي (أ): الأركوبة خ الأكرية. وفي (ب) الأركوبة. وفي (ج): الأركوبة لعله
الأكرية.
(6) في (ج): وردها.
(7) في (أ) و (ج): وصاحبه.