الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[(م 3967 - 3968، 291/ 6 - 292 باب 4 - اكتراء الدواب للمحامل
والزوامل:
ش]: [قال أبو بكر]
م 3967] واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل (1)؛ فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل والوطاء، والظل (2) إن شرطه؛ لأن ذلك يختلف، والحمولة بوزن، أو عين تُرى (3).
فإن اكترى محملاً وقال: معه معاليق (4) أو ما يصلحه؛ فالقياس أنه (ه) فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب / ج 371/ الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما (6) من الوطاء والدثر)، وقد رأى الرجلين)، ولم ير الوطاء والدثر؛ فكان القياس [أن] الكراء فاسد.
(1) قال محقق كتاب الإشراف: المحامل: مفردها محمل كمجلس، وهو الهودج الكبير (نقلاً عن: المغرب 138/ 1، المصباح والزوامل: مفردها زاملة: وهي البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه، ثم سمي به العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر. (نقلاً عن: المغرب
234/ 1، القاموس).
(2) في (أ) وأبطل. وفي (ج) وباطل.
(3) في (أ): .. والحمولة توزن وعين تراه. وفي (ج):. .. يختلف في الحمولة لعله إلا أن يكون
بوزن أو عين تراه.
(4) قال محقق كتاب الإشراف: المعاليق: ما يعلق بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقمقمة
إلخ.
نقلا عن: المغرب 56/ 2). (5) في (أ) و (ج): .. يصلحه فالكراء فاسد .. (أ): .. في المحملة وما يصلحه من .. إلخ. وفي (ج): .. في المحمل أو ما يصلحه من .. إلخ.
في
(7) في (أ): والدين. وفي (ج): والزين.
(8) في (أ) و (ج): وقد رأى فإن القياس .. إلخ.