زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

73 ـ كتاب الإجارات

145

الجزء الرابع

(1).

وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.

وقالوا (2) جميعاً - النعمان، وصاحباه - يسمي وزن المعاليق ووزن الهدايا

أحب إلينا.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً، إما بنظر، وإما بوزن معلوم (3).

م 3968] وقال مالك: إذا اكترى [دابة] ومكن منها ولم يركبها، وعطلها؛ فالكراء له. لازم وبه قال الشافعي وأبو ثور.

قال أبو سعيد رحمه الله: فيما مضى كله جائز، صواب، إلا أن التعارف يجري بين الناس بخلاف ذلك وتمضي أمورهم على التعارف، فما لم يتناقضوا فهم على ذلك مصيبون إن شاء الله، إذا) حمل على دابته عند (6) الرحلة ما يرضي به، أو أمر بالحمل عليها، وتتامموا على ذلك؛ فذلك جائز إن شاء الله.

م 3969 - 3970، 292/ 6 - 293 باب 5 - أجر الكيال والوزان):

ش]: [قال أبو بكر]:

(V)

(1) في (ج): يستحسن.

(2) في (أ) و (ج) وقال أحمد، والنعمان، وصاحباه.

(3) في (ج): .. إما بنظر أو بوزن.

(4) في (أ): ومكن وعطلها ولم يركبها فالكراء .. إلخ. وفي (ج) وأمكن منها وعطلها ولم يكرها

فالكراء .. إلخ.

(5) في (أ) و (د): وإذا.

(6) في (أ) و (ب): عبداً لرحلة ما يرضي .. إلخ.

(7) في (د): يرضى.

(8) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا.