زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٦

وممن

146

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 3969] اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان؛ فأجاز ذلك فريق، أجاز ذلك: مالك (1) بن أنس، والثوري، وأبو ثور.

وأجاز أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم (2) شهراً بأجر مسمى ليقسم بين الناس.

وكل من كان معلوماً فهو جائز على (3) مذهب الشافعي.

[قال أبو بكر]: وبه أقول (4).

قال أبو سعيد رحم الله: لا بأس بأجر الكيال والوزان والقسام، وإنما لا يجوز أجر المكيال والميزان والفتيا بما يجب في القسم.

وقد اختلفوا في أجر الحساب / ج 372/ على الفرائض والقسم؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه) بعض، وكره ذلك بعض، وإجازته أصح؛ لأنه عمل تتولد فيه الأعمال.

[* ش]: [م 3970] وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال) البائع. وبه قال الشافعي.

على

قال أبو سعيد رحمه الله: أجر المكيال والميزان على البائع في تسليم ما وقع عليه البيع من السلعة، وأجر المكيال والميزان على المشتري في تسليم ما

(1) في (أ) و (ج): أنس بن مالك، وسفيان الثوري .. إلخ.

(2) في (أ): .. القاضي القسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس. و (ج): .. القاضي في القسم بينهما بأجر مسمى يقسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس.

(3) في (أ) و (ج): في.

(4) في (أ) و (ج): نقول.

في (أ) و (ب): والقسم.

(6) في (ج): ولم يجز ذلك بعض. (7) في (أ) و (ج) المكيال والميزان

: