الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦وممن
146
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3969] اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان؛ فأجاز ذلك فريق، أجاز ذلك: مالك (1) بن أنس، والثوري، وأبو ثور.
وأجاز أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم (2) شهراً بأجر مسمى ليقسم بين الناس.
وكل من كان معلوماً فهو جائز على (3) مذهب الشافعي.
[قال أبو بكر]: وبه أقول (4).
قال أبو سعيد رحم الله: لا بأس بأجر الكيال والوزان والقسام، وإنما لا يجوز أجر المكيال والميزان والفتيا بما يجب في القسم.
وقد اختلفوا في أجر الحساب / ج 372/ على الفرائض والقسم؛ فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه) بعض، وكره ذلك بعض، وإجازته أصح؛ لأنه عمل تتولد فيه الأعمال.
[* ش]: [م 3970] وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال) البائع. وبه قال الشافعي.
على
قال أبو سعيد رحمه الله: أجر المكيال والميزان على البائع في تسليم ما وقع عليه البيع من السلعة، وأجر المكيال والميزان على المشتري في تسليم ما
(1) في (أ) و (ج): أنس بن مالك، وسفيان الثوري .. إلخ.
(2) في (أ): .. القاضي القسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس. و (ج): .. القاضي في القسم بينهما بأجر مسمى يقسم بينهما بأجر مسمى للقسم بين الناس.
(3) في (أ) و (ج): في.
(4) في (أ) و (ج): نقول.
في (أ) و (ب): والقسم.
(6) في (ج): ولم يجز ذلك بعض. (7) في (أ) و (ج) المكيال والميزان
: