الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧73 ـ كتاب الإجارات
147
الجزء الرابع
عليه من الثمن، وكل من لزمه شيء وأراد أن يسلمه بوزن أو كيل فعليه هو
إحضار المكيال والميزان في ذلك. (2)
[ش]: وذكر أحمد القاسم، والحاسب والمعلم، والقاضي؛ قال: كان
ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.
قال أبو سعيد الله: نعم، التعليم أشد من القسم، والحساب، والكيل، والوزن.
[ش]: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه (ه) قال: رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً فنهاه) أن يأخذ عليه أجراً.
(V)
قال / ج 373/ أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلوماً فالأجر فيه جائز؛ لأن [في] حديث سويد بن قيس قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره (8).
(1) كلمة (وأراد) غير موجودة في (أ) و (ب).
(2) في (ج): .. في ذلك. ومن غيره: ومن جامع الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الله: رجل باع على رجل حبّاً على من يكون إحضار المكوك؟ قال: معي أنه يلزم إحضار المكوك
البائع. قيل له: فإن أراد المشتري أن يزن الثمن على من يكن إحضار الميزان؟ قال: معي
أنه
يلزم المشتري إحضار الميزان. قيل له: فمن يزن الدراهم بيده الذي له الحق أو الذي عليه؟ قال: إن الذي يزن الذي عليه الحق. رجع إلى الكتاب. وذكر أحمد .. إلخ. (3) في (أ) و (ج): القسام. (4) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). وفي (د): نعم، معنا التعليم أشد .. إلخ. (5) في (أ): بأنه قد رأى رجلاً .. إلخ. وفي (ج): بأنه رأى رجلاً .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): فنهى.
(7) في (أ): حديث ابن قيس .. إلخ.
(8) في (أ): .. فاشترى منا شراء وكايل وثم رجل يزن بأجر. و (ج):. . . فاشترى منا شراء وكايل
له رجل ووزن بأجر.