الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٩73 ـ كتاب الإجارات
149
الجزء الرابع
(2)
التعليم لازماً للمعلم ففي ذلك اختلاف / ج 374/؛ قال من قال: لا يجوز، والشرط (1) فيه من السحت. وقال من قال: جائز ذلك (2) إذا وجد غيره يعلم، إلا أن ينقطع من يتعلم، ولا يجد من يعلمه، وتحضر (3) فريضة لا بد للمعلم أن يعلمها المتعلم إذا لزم المتعلم التعليم بالفرض، ولم يجد (4) غير ذلك المعلم؛ لزم المعلم أن يعلمه فريضته ()، وحرم عليه أخذ الأجر) على ذلك. وإذا لم يكن التعليم فريضة على المتعلم كان وسيلة للمتعلم والمعلم، وكان الاختلاف في أخذ الأجر عليه؛ فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه فعل ذلك فلا يقع ذلك إلا على سبيل حسن الأحوال، وأصح المذاهب (8) والفعال (10)، ويكون التعليم عوضاً يجوز عليه التزويج، على هذا مخرج
الرواية.
[ش]: [م (3971] واختلف أهل العلم في أجور المعلمين وكسبهم؛ فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.
(1)
(أ) و (ب) و (د): والشروط.
(2) في (أ): وقال من قال: إ: إذا وجد .. إلخ. وفي (ب): وقال من قال .. ((بياض)) إذا وجد .. إلخ.
(3) في (أ) و (ب): ويحضر.
(4) في (أ): ولم تجد.
(5) في (أ) و (ب) و (د): فريضة.
(6) في (أ): الآخرة.
(7) في (أ) و (ب): في الأخذ عليه الأجر، فإذا ذلك
صح عن .. إلخ.
(8) الحديث رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بمعناه (مسند الربيع، كتاب النكاح، باب في
الأولياء، رقم 5 515)، ورواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بمعناه (صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، رقم 2186، 811/ 2. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. الخ، رقم 2، 1425/ 0 (9) في (د): .. سبيل حسن لعله أحسن الأحوال.
(10) في (أ) و (ب) و (د): والمقال.
().