زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

150

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وأبو قلابة، ومالك، والشافعي،

وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط (1)، وكرهت الشرط). فممن كره الشرط (3) الحسن البصري وابن سيرين، والشعبي.

وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجرة، وكره ذلك الزهري، وإسحاق، والنعمان. وقال النعمان: لا يحل، ولا يصلح ()

(4)

(V)

وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف () التي يأخذها) المعلمون من

السحت.

قال أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي ا ل ا ل ل لا لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن / ج 375/ (8) عوضاً في باب النكاح، ويقوم ذلك مقام المهر؛ جاز أن (9) يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر.

والنعمان (10) يجيز أن يستأجر الرجلُ الرجل على أن يكتب له نَوْحًا، أو

في (ج): يشرط.

(أ): وكرهت الشروط طائفة. وفي (ج): وكرهت طائفة الشروط.

(3) في (أ) و (ج): الشروط.

(4) في (أ) و (ج) ولا يصح.

::

(5) في (أ) و (ج) .. بن شقيق: الوقوف التي .. إلخ.

:

(6) في (ج): أخذها. (7) في (أ) و (ج): المعلم.

(8) في (ج): وقع تقديم وتأخير بين مضموني صفحتي 377 و 376، رتبناه حسب كتاب

الإشراف والنسخة (أ).

(9) في (ج): جاز في ذلك أن .. إلخ.

(أ) و (ج): والمعلم يجيز أن يستأجر الرجل أن يكتب لوحاً أو شعراً .. إلخ.