زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

73 ـ كتاب الإجارات

151

الجزء الرابع

شعراً، أو غناء (1) معلوماً بأجر معلوم؛ فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة الله، ومما (2) قد دلت السنة على إجازته. قال أبو سعيد رحمه الله: أكثر قول أصحابنا: إن الشرط (3) على تعليم القرآن لا يجوز إذا كان شرطاً، وأما إذا كان على غير شرط فلا يجوز ذلك)، ولا يخرج الحرام فيه بالإجماع على ما وصفنا من وقوع التعليم بالشرط عند وجوب

ذلك.

والذي معنا أن أبا بكر نقم في قوله على النعمان إذ قال: لا يحل ولا يصلح، فقال: والنعمان يجيز أن يستأجر الرجل] الرجل على أن يكتب لوحاً أو شعراً أو غناء () معلوماً بأجر معلوم؛ يعني يجيز) الإجارة على معصية، فوقع في اسم النعمان تصحيف فقال: والمعلمون)، والله أعلم. وما (10) أحسن ما قال أبو بكر في هذا على سبيل ما ذكرنا؛ لأنه قد أجاز المسلمون أخذ الأجرة على الحج وهو طاعة لا اختلاف في ذلك، وهو عمل، وغير ذلك من الطاعات التي لا يلزم العمل بها.

(1) في (أ): عناء. وفي (ج): إغناء.

(2) في (أ) و (ج): وفيما.

(3) في (ج): الشروط.

(4) في (أ) و (ب): .. وأما إذا كان على .. ((بياض)) ولا يخرج .. إلخ.

(5) من (د)، وليست في كل من (أ) و (ب) و (ج).

(6) في (ج): .. والذي معنا أن أبا بكر نقم في قوله على النعمان يجيز أن الرجل .. إلخ.

(7) في (أ) و (ب): عناء ((بالعين المهملة)).

(8) في (ج): نُجيز.

(9) لعل الصواب والمعلم. ((كما تقدم من نص الإشراف في كل المخطوطات التي بين أيدينا)).

(10) في (ج): وأما.