زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3972، 295/ 6 - 2966 باب 7 - الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة

تستأجر بعلفها: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الأجير يستأجر بطعامه (1)؛ فأجاز ذلك مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق.

واحتج مالك بأن الرجل إذا تزوج المرأة عليه نفقتها. واحتج أحمد بالإطعام في / ج 377/ كفارة اليمين والظهار.

وقد روينا عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أنه قال: أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة (2) رجلي] (3).

جلدة.

وروينا عن علي [نه] أنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة)، وأشترط أنها

وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر () مسمى بطعامه، وكذلك

(V)

[قال] في الدابة تستأجر) بعلفها. وبه قال يعقوب، ومحمد. ثم ناقض النعمان، فأجاز ذلك في الظئر تستأجر (8) بطعامها وكسوتها.

وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز.

(1) كلمة (بطعامه) غير موجودة في (أ).

(2) قال محقق كتاب الإشراف: العُقبة بضم المهملة: النوبة، أي يتداولون الركوب عقبة عقبة (مشارق الأنوار للقاضي عياض،99/ 2، وانظر تهذيب اللغات للنووي 27/ 2).

(3) في (أ) و (ج): بطعام بغلتي وعقد رجلي.

(4) في (أ) و (ج): باليمين وأشترط بها جلدة.

(5) كلمة (بأجر) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): وطعامه.

(7) في (أ) و (ج): يستأجرها.

(8) كلمة (تستأجر) غير موجودة في (ج).