الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢152
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3972، 295/ 6 - 2966 باب 7 - الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة
تستأجر بعلفها: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الأجير يستأجر بطعامه (1)؛ فأجاز ذلك مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق.
واحتج مالك بأن الرجل إذا تزوج المرأة عليه نفقتها. واحتج أحمد بالإطعام في / ج 377/ كفارة اليمين والظهار.
وقد روينا عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أنه قال: أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة (2) رجلي] (3).
جلدة.
وروينا عن علي [نه] أنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة)، وأشترط أنها
وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر () مسمى بطعامه، وكذلك
(V)
[قال] في الدابة تستأجر) بعلفها. وبه قال يعقوب، ومحمد. ثم ناقض النعمان، فأجاز ذلك في الظئر تستأجر (8) بطعامها وكسوتها.
وقال يعقوب، ومحمد: لا يجوز.
(1) كلمة (بطعامه) غير موجودة في (أ).
(2) قال محقق كتاب الإشراف: العُقبة بضم المهملة: النوبة، أي يتداولون الركوب عقبة عقبة (مشارق الأنوار للقاضي عياض،99/ 2، وانظر تهذيب اللغات للنووي 27/ 2).
(3) في (أ) و (ج): بطعام بغلتي وعقد رجلي.
(4) في (أ) و (ج): باليمين وأشترط بها جلدة.
(5) كلمة (بأجر) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): وطعامه.
(7) في (أ) و (ج): يستأجرها.
(8) كلمة (تستأجر) غير موجودة في (ج).