الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣73 ـ كتاب الإجارات
153
الجزء الرابع
وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله، يحسب (1) عليه ما
أنفق. وهذا على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر] وبه نقول.
قال أبو سعيد رحم الله: هذا القول أصح ما قيل فيه، ويخرج الباقي (2) على مذاهب (3) الصواب إن شاء الله، وإنما هو من الجهالة في نقض ذلك لا (4) من
الفساد.
م 3973 - 3988، 296/ 6 - 300 باب 8] إجارة الظئر ((على من طعامها وكسوتها، وهل لها أن تشترط نوعاً محدداً. إجارة المرأة نفسها بغير إذن زوجها. موت الصبي بعد مضي سنة وقد كان الرضاع إلى سنتين. هل على المرضعة تمريخ الصبي أو تدهينه أو غسل ثيابه بيع ألبان الآدميات وشراؤه وزناً وكيلاً للعلاج والشرب والسعوط. هل لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها. المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين بغير علم الأولين من استأجر ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته من أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت. الرجل استأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. المرأة تستأجر للرضاع فتأبى أن ترضع المرأة تستأجر لترضع صبياً في منزلها فتؤجره لبن الغنم وتطعمه ولا ترضعه. إذا قالت: أرضعته وأنكر الأب. استئجار الرجل ظئراً للقيط وجده اليتيم الذي لا أب له ولا أم من يلزم برضاعه)):
(1) في (أ) و (ج): لا
يحسب.
(2) في (ج) و (د): الثاني.
(3) في (ج): مذهب.
(4) في (أ) إلا.