الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤154
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ش]: [قال أبو بكر]: قال الله عز وجل]: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ} (الطلاق: 6).
[م 3973] فاستئجار الظئر جائز؛ لأن الله عز وجل] أذن فيه، ولا اختلاف في (1) ذلك بين أهل العلم [أعلمه].
(1)
قال أبو بكر: [فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً، وقتاً معلوماً بأجر معلوم إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعامها] (3) وكسوتها [ونفقتها] عليها، ليس (3) على المستأجر منه شيء.
في
(0)
فإن اشترطت (4) عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوماً موصوفاً كما يوصف أبواب السلم؛ فذلك جائز، ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً. [م 3974] واختلف أصحاب الرأي؛ إن اشترطت كسوتها ثلاثة / ج 376/ أثواب زطية، وعند الفطام دراهم مسماة، وقطيفة، ومسحاً وفراشاً؛ فاستحسن النعمان وأجاز ذلك في الظئر (9)، ولم يجزه في غيرها.
(1) في (أ) و (ج): فيه بين.
(2) في (أ): فللمرأة أن يستأجر .. ((بياض)) جارية وطعامها. وفي (ج) وللمرأة أن تستأجر جارية
فطعامها. (3) في (أ): أليس.
:
(4) في (أ) و (ج) اشترط. في
(أ):: وصفت. وفي (ج): وصف.
(6) في (أ) و (ج): إذا.
(7) في (أ): أثواب قطن وعند الطعام دراهم .. إلخ. وفي (ج): أثواب قطن عند الطعام دراهم ..
إلخ.
(8) قال محقق كتاب الإشراف: المسح بالكسر، البلاس، وهو ثوب من الشعر غليظ أسود، وهو لباس الرهبان نقلاً عن: المغرب 184/ 2، التاج 232/ 2).
(9) في (أ) و (ج): الكسوة ولم يجز في غيرها.