الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥73 ـ كتاب الإجارات
155
الجزء الرابع
وقال يعقوب، ومحمد: لها أجر مثلها فيما أرضعت (1).
[م 3975] وفي قول النعمان: [إن اشترطت طعاماً عليهم فجائز. ولا يجوز ذلك في قول يعقوب، ومحمد، إلا أن يكون موصوفاً كما ذكرناه (2).
[ولا يجوز في قول الشافعي، إلا أن يكون معلوماً].
قال أبو سعيد رحم الله: أما في الحكم فحتى يكون موصوفاً (3) كما يثبت في السلم، وإلا فهو معلول من طريق الجهالة.
[ش]: [م 3976] وفي (4) قول أبي ثور، وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج () فله فسخ ذلك إذا علم به زوجها.
(7)
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، للزوج فسخ ذلك؛ لأنه عمل، وليس لها أن تعمل لغيره إلا بإذنه من طريق أن اللبن للفحل، فتدخل عليه وعلى أولاده الحرمة والضرر.
[ش]: [م (3977] وإذا مات الصبي وقد مضت سنة، وكان الرضاع إلى سنتين؛ أخذت نصف ما شرط لها في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك.
(1) في (ج): أرضعته.
(2) في (أ) و (ج): ذكرنا.
(3) كلمة (موصوفاً) غير موجودة في (ج).
(4)
في
(أ): وكان أبو ثور. وفي (ج): وقال أبو ثور.
(5) في (أ) و (ج): زوجها.
في (أ): أنه. وفي (ج): بها.
(7) في (ج): وأما إذا.
(8)
(ج): وقد كان.