زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

156

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول أصح: إنه إذا كانت الأجرة سنتين بأجر معلوم فمات الصبي؛ أن لها بقدر ما أرضعت وتنهدم الأجرة. والقول الآخر: إنه ثابت ذلك، وله أن يواجرها ويعطيها أجرها كاملاً إن شاء)، ويواجرها بقية ذلك في بعض القول.

المدة، وحسن

[ش]: [م 3978] وقال أبو ثور: ليس على المرضعة تمريخ الصبي، ولا تدهينه (3)، ولا غسل ثيابه / ج 378/، إلا أن يشترط (3) ذلك [عليها؛ لأنه غير

الرضاع.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله عليها.

قال أبو سعيد الله: نعم، إذا وقعت الأجرة على ذلك (4) فليس عليها إلا ما وقعت عليه الأجرة، وإذا وقعت الأجرة على التربية فذلك (ه) على ما وقعت.

[ش]: ورخص (6) أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه وزناً، وكيلاً،

(V)

للعلاج والشرب والسعوط.

[قال أبو بكر: وكذلك نقول]؛ لأنه طاهر.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز بيع

ذلك

بوجه.

(1) في (ج): إن شاء الله. وفي (ب) كأن كلمة (الله) مضروب عليها.

(2) في (أ): تمريح الصبي ولا تدهنه.

(3) في (ج): يشرط.

(4) في (أ) و (ب): على .. ((بياض)) فليس .. إلخ. وفي (د): على الرضع فليس .. إلخ. في (أ) و (ب): .. التربية .. ((بياض)) الألبان إلا .. (بياض)) وشراه وزناً وكيلاً .. إلخ.

(6) في (ج): واختلفوا في بيع ألبان النساء فأجاز قوم بيعه وشراءه .. إلخ.

:

(7) في (أ): وكيلا والشراب والسعوط. وفي (ج) وكيلا للشراب والسعوط.