الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧73 ـ كتاب الإجارات
157
الجزء الرابع
قال أبو سعيد الله: نعم، قد اختلف في ذلك (1)، ولا دليل معنا يمنع بيع ذلك؛ لأنه إذا جازت الإجارة (2) فيه وكان حلالاً فبيعه جائز إن شاء الله. [ش]: وقالوا (3): لا بأس أن يستعط به ويشرب الدواء (4).
[م 3980] قال أبو بكر: وليس لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها؛ لأن ذلك مما أبيح له.
[م 3981] واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها) من قوم آخرين بغير علم الأولين)؛ ففي قول أبي ثور: [الأجرة] الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً.
[[قال أبو بكر]] وبه نقول.
وقال (8) أصحاب الرأي: تأثم، ولها الأجر كاملاً على هؤلاء وعلى هؤلاء،
ولا تتصدق منه بشيء.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما في الأجرة فكذلك إذا ثبتت الأولى بطلت لبنها والصدقة به فإذا فضل عن رضاع الصبي فلا حجة لهم
الآخرة، وأما
(1)
بيع
(أ) و (ب) و (د): قال أبو سعيد حمدالله: الذي معنا أنه أراد بذلك ألبان النساء، وقد بيع
اختلف في ذلك .. إلخ.
(2) في (أ) و (ب): الأجرة.
(3) في (أ): قال لا بأس. وفي (ج): قال ولا بأس.
(4) في (أ): لدواء. وفي (ج): للدواء.
(5) في (أ) و (ج): ترضع.
في (أ): بها نفسها.
(7) في (أ) و (ج): .. بغير إذن من الأولين.
(8) في (أ) و (ج): .. وبه نقول، وتصدق منه
بشيء.