زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

158

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فيه، وإذا كان كفافاً، أو نقص أو خيف من ذلك نقصان؛ فلا يجوز ذلك (1) ببيع ولا صدقة.

[ش]: وقال أبو ثور (2) ما أخذت من الآخرين للأولين (3) / ج 379/.

(4)

قال أبو سعيد الله: لم () أقف على ما أراد بهذا. (0)

[ش]: [م 3982] واختلفوا فيمن استأجر (6) ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها، فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته؛ فقال أبو ثور: [لا شيء لها ولا للخادم. وقال أصحاب الرأي: لها أجرها.

[م 3983] واختلفوا فيمن أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت؛ فقال أبو ثور:] تجبر على ذلك.

وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا استؤجرت لرضاعة () صبي بأجر معلوم ولم

(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). (2) في (ج): وقال أبو ثور ترد ما .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج) .. أخذت من الأولين والآخرين.

(4) في (أ) و (ب): لا.

(5) في (ج): .. بهذا قال الناسخ لهذا الكتاب: معي أنه إذا ثبتت الإجارة الأولى فلا يجب عليها

ردها، وإنما يجب رد غير الثابت من. ذلك. رجع. واختلفوا .. إلخ. وفي (د) ص 286: .. بهذا. قال الناسخ وأظنه سليمان بن سيف العقري: معي إذا ثبتت الأجرة فلا يجب عليها ردها، وإنما يجب رد غير الثابت رجع. واختلفوا .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): يستأجر.

(7) في (أ): إذا استؤجرت رضاعه بأجر .. إلخ. وفي (ب): إذا استأجرت رضاعاً بجر .. إلخ. وفي (د): .. رحمه الله: استؤجرت على رضاعه بأجر .. إلخ.