الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨158
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فيه، وإذا كان كفافاً، أو نقص أو خيف من ذلك نقصان؛ فلا يجوز ذلك (1) ببيع ولا صدقة.
[ش]: وقال أبو ثور (2) ما أخذت من الآخرين للأولين (3) / ج 379/.
(4)
قال أبو سعيد الله: لم () أقف على ما أراد بهذا. (0)
[ش]: [م 3982] واختلفوا فيمن استأجر (6) ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها، فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته؛ فقال أبو ثور: [لا شيء لها ولا للخادم. وقال أصحاب الرأي: لها أجرها.
[م 3983] واختلفوا فيمن أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت؛ فقال أبو ثور:] تجبر على ذلك.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا استؤجرت لرضاعة () صبي بأجر معلوم ولم
(1) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج). (2) في (ج): وقال أبو ثور ترد ما .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج) .. أخذت من الأولين والآخرين.
(4) في (أ) و (ب): لا.
(5) في (ج): .. بهذا قال الناسخ لهذا الكتاب: معي أنه إذا ثبتت الإجارة الأولى فلا يجب عليها
ردها، وإنما يجب رد غير الثابت من. ذلك. رجع. واختلفوا .. إلخ. وفي (د) ص 286: .. بهذا. قال الناسخ وأظنه سليمان بن سيف العقري: معي إذا ثبتت الأجرة فلا يجب عليها ردها، وإنما يجب رد غير الثابت رجع. واختلفوا .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): يستأجر.
(7) في (أ): إذا استؤجرت رضاعه بأجر .. إلخ. وفي (ب): إذا استأجرت رضاعاً بجر .. إلخ. وفي (د): .. رحمه الله: استؤجرت على رضاعه بأجر .. إلخ.