زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

73 ـ كتاب الإجارات

159

الجزء الرابع

يشترط () أنها ترضعه هي فدفعته إلى (2) خادم لها، أو غيره، أو أرضعته؛ فذلك كله سواء، ولها أجرتها تامة إذا أرضعته، أو أرضعته لأجل (3) مسمى. وإن استؤجرت على أن ترضعه هي من لبنها فراضعته (4) خادماً لها أو غيرها؛ فلا أجر لها، وقد خالفت ما أمرت) به، ووقعت عليه الأجرة).

وإن قال قائل: إن لها الأجرة على حال؛ فذلك ينقاس على بعض القول؛ لأنها عملت ذلك وقد لزمها عمله، فكان الرضاع لها لا للصبي، ولدخولها في ذلك بسبب، وأحب في هذا أن يكون لها أجر المثل ما لم يكن أكثر من الأجرة، فإن كان أكثر من الأجرة لم يكن لها إلا الأجرة، ولا يبطل ما دخلت فيه من الرضاعة للسبب الذي كان لها فيه.

[ش]: [م 3984] وأجمع كل من نحفظ / ج 380/ عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يستأجر أمه (8)، أو أخته، أو ابنته، أو خالته لرضاع

ولده.

معناه.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، لا دليل يوجب منع ذلك لعلة من العلل فيما

(1)

(أ) و (د): تشترط. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء.

فدفعته (2) في (ج): .. هي هي إلى .. إلخ.

(3) في (ج): أو راضعته إلى أجل مسمى. وفي (د): أو راضعته لأجل مسمى.

(4) في (ج): فأرضعته. (5) في (أ) و (د): أجرت.

(6) في (أ) و (ب): .. عليه الأجرة - لعله ـ ورفعت عنه الأجرة.

هي

(7) في (أ) و (د): واجب. وفي (ب) غير واضحة هل بالجيم أم بالحاء المهملة.

(8) في (أ) و (ج): يستأجر امرأة أخيه أو ابنته .. إلخ.