الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3985] واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع؛ فقال (1) أبو ثور: تجبر (2) على ذلك، عُرفت (3) به، أو لم تعرف به. وقال أصحاب الرأي: إن كانت تُعرف (4) به جبرت، وإن لم تعرف به لم
تجبر.
قال أبو سعيد الله: الأول أصح، والآخر جائز.
[ش]: [م 3986] وإذا استأجرها لترضع صبياً في منزلها، فكانت تؤجره لبن الغنم وتطعمه، ولم ترضعه]؛ لم يكن لها أجرة؛ لأنها لم ترضعه. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
من
بسبب
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، كذلك وأحب (0) أن تكون لها النفقة وما مانته ذلك ما (6) لم يكن أكثر من الأجرة؛ لأنه لا يبطل عناؤها لدخولها في ذلك،، وقد مضى القول في ذلك.
[ش]: وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا قالت: أرضعته، وأنكر
الأب؛ فالقول قولها مع يمينها.
(V)
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز إن شاء الله).
ش]: [م 3987] وإذا استأجر [الرجل] ظئراً للقيط وجده؛ فهو
(1) في (أ): فكان.
(2) في (أ) و (ج): يقول تجبر.
(3) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف العين في كلمة (عُرفت) بالضمة.
(4) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف التاء في كلمة (تعرف) بالضمة.
(5) في (أ) و (د): واجب.
(6) في (أ) و (ب): من ذلك له ما ..
إلخ.
(7) العبارة (جائز إن شاء الله) غير موجودة في (أ).