زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 3985] واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع؛ فقال (1) أبو ثور: تجبر (2) على ذلك، عُرفت (3) به، أو لم تعرف به. وقال أصحاب الرأي: إن كانت تُعرف (4) به جبرت، وإن لم تعرف به لم

تجبر.

قال أبو سعيد الله: الأول أصح، والآخر جائز.

[ش]: [م 3986] وإذا استأجرها لترضع صبياً في منزلها، فكانت تؤجره لبن الغنم وتطعمه، ولم ترضعه]؛ لم يكن لها أجرة؛ لأنها لم ترضعه. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

من

بسبب

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، كذلك وأحب (0) أن تكون لها النفقة وما مانته ذلك ما (6) لم يكن أكثر من الأجرة؛ لأنه لا يبطل عناؤها لدخولها في ذلك،، وقد مضى القول في ذلك.

[ش]: وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا قالت: أرضعته، وأنكر

الأب؛ فالقول قولها مع يمينها.

(V)

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز إن شاء الله).

ش]: [م 3987] وإذا استأجر [الرجل] ظئراً للقيط وجده؛ فهو

(1) في (أ): فكان.

(2) في (أ) و (ج): يقول تجبر.

(3) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف العين في كلمة (عُرفت) بالضمة.

(4) هكذا ضبط محقق كتاب الإشراف التاء في كلمة (تعرف) بالضمة.

(5) في (أ) و (د): واجب.

(6) في (أ) و (ب): من ذلك له ما ..

إلخ.

(7) العبارة (جائز إن شاء الله) غير موجودة في (أ).