زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

73 ـ كتاب الإجارات

الجزء الرابع

جائز، ولا يرجع على اللقيط بشيء إذا بلغ، وهذا (1) قول أبي ثور، وأصحاب

الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إلا أن يكفله (3) أحد (3) من المسلمين ويفرضوا عليه ذلك إلى بلوغه وميسوره)، أو من حكام / ج 381/ (5) المسلمين فذلك جائز.

وقد قيل: إذا لم يقم إلا بذلك الغذاء ()، وأشهد عليه بذلك شهوداً أنه إذا قدر الله له مالاً، أو بلغ؛ فهو دين عليه، ثبت عليه ذلك؛ لأن حقوق الإسلام

(8)

أوسع أن يبطل فيها مال أو نفس بغير حجة، ولا حجة على الملتقط أن يمون اللقيط من ماله بلا حق ولا حجة له أن يضيع اللقيط إذا قدر على القيام

،

به وخاف عليه الضياع، والمسلمون في ذلك سواء.

[ش]: [م 3988] واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم؛ ففي قول الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدا). وروي هذا القول عن الشعبي. وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ له

(البقرة: (233) [الآية قال: لا يضار] (10).

(1) في (أ) و (ج): في.

(2) في (ب): يكلفه.

(3) كلمة (أحد) غير موجودة في (أ) و (ب).

(4) كلمة (وميسوره) غير موجودة في (ج).

(5) في (ج): صفحة 382 تكرار لصفحة 380، وصفحة 383 تكرار لصفحة 381. (6) في (ب) إلا ذلك الغذاء في (ج): إلا ذلك بالغذاء.

(7) كلمة (له) غير موجودة في (أ).

(8) في (أ) و (ج) و (د): اللقيط.

(9) في (أ): .. إلا والد أو جد.

(10) في (أ): قال الأنصار. وفي (ج): وقال الأنصار على أوليائه كل ذي .. إلخ.