زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

قال أبو بكر: وكذلك نقول (1).

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: وأما الجنب إذا لم يعلم بجنابته فقال من قال: يجزيه التيمم للوضوء وللجنابة والوضوء. وقال من قال: لا يجزيه ذلك، وذلك يخرج ـ عندي ـ في قول من يقول منهم: إن للجنابة تيمماً، وللوضوء تيمماً إذا علم بذلك. وقال من قال: إن كان علم بجنابته ثم نسيها وتيمم للصلاة أجزأه؛ لأنه قد كان علم ثم نسي ذلك. وأما إذا لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه، وفرق هذا بين نسيانه للجنابة وجهله لها، وكل ذلك يتوطأ ـ عندي ـ في قول من يقول: إنه يجزيه بكل ذلك تيمم واحد على العلم).

(م 220، 1/ 285 - 286) باب 34] المتيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة (3):

ش]: اختلف (4) أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس و به قال النخعي والحسن، والزهري والليث، وسعد بن إبراهيم الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، كذا قالوا في الجنازة والعيد. وقال الأوزاعي في العيد مثله.

ويحيى

وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر. هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور. قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة وخاف

(1) قول أبي بكر غير موجود في الأوسط المنقول منه كتاب الإشراف؟! (2) الكندي: بيان الشرع، 101/ 9.

(3) تكررت هذه المسألة في [م 885]، باب 48 - التيمم للصلاة على الجنائز.

(4) في بيان الشرع والمصنف: (ومن كتاب الإشراف: قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور: لا يتيمم للجنازة في الحضر. قال أبو سعيد .. إلخ.

٢٠٠ / ٢٬٤٣١