زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

6

- كتاب التيمم

الجزء الأول

فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلّي؛ فإذا كان هذا من القوم إجماعاً لوجود الماء كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله.

قال أبو سعيد: يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فإن خاف

ذلك تيمم وصلى عليه.

ش]: وفي (1) المسألة قول ثالث قاله الشعبي، قال: يصلّي عليها على

غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود.

قال أبو بكر: وبالقول الثاني أقول.

قال أبو سعيد: لا يحسن هذا ـ عندي ـ في قول من يقول: لا يقرأ القرآن بغير /122/ وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنما هو ذكر، والذكر يجوز بغير وضوء (2).

م 221، 286/ 1 - 287 باب 35 من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكّر الماء بعد الصلاة:

[ش]: (ومن الكتاب أيضاً: واختلفوا فيمن [كان] معه ماء فنسيه، ثم ذكره بعد أن تيمم / 169/ وصلى؛ فكان مالك يقول: يعيد ما كان في الوقت، فإذا فات الوقت لم يعد].

وأجازت (3) طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم، كذلك قال أبو ثور. وذكر

(1) في بيان الشرع والمصنف: (ومنه): وفيه قول ثالث، وهو: أن يصلّي عليها على غير وضوء، وليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا قول الشعبي. قال أبو بكر: بقول الشعبي أقول.

(2) الكندي: بيان الشرع، 122/ 16 - 123. الكندي: المصنف، 178/ 31 - 179. (3) في بيان الشرع: وقال أبو بكر: يجزيه ونسيانه كالعدم وحكى أبو زيد مثل قوله عن الشافعي، والنعمان، ومحمد وقال الشافعي: يمضي وعليه الإعادة. وقال الشافعي: يمضي وإن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة تيمم وصلى وإن لم يجد ماء. وقال يعقوب في الناسي .. إلخ.

٢٠١ / ٢٬٤٣١