زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

162

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقالت طائفة: على أوليائه [على] كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئراً على قدر مواريثهم، وإن كان لا ولي له فمن (1) بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب الله أنه جبر (2) عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.

وممن قال: إن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه (3)؛ الحسن البصري، وعبيد الله بن عتبة، والنخعي، وقتادة، والثوري.

قال أبو سعيد الله: القول الآخر () أصح، ولا نعلم بين أصحابنا اختلافاً أن الرضاع على الورثة بعد الوالد على قدر ما يرثون من الصبي، إلا الوالدة فقد قيل: إنها أولى بالرضاع) من سائر الورثة. وقيل: عليهم كلهم / ج 384/ وعليها) مثل ما ترث). وهو أصح القول.

وإن (9) كانت ترضعه، وكانت ورثته أغنياء يجب عليهم الرضاع فعليهم لها بقدر ما يرثون من الصبي.

وأما النفقة غير الرضاع فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إنما قول الله

(1) في (أ) و (ج): فعلى.

(2) في (أ): حبس. (3) في (ج): أبوه.

(4) في (أ) و (ج): وعبد الله بن عيينة، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وسفيان الثوري. (5) هكذا في (أ) و (ب) (د). وفي (ج): القول الأول.

(6) كلمة (بالرضاع) غير موجودة في (ج).

(7) في (أ): عليها.

(8) في (أ) و (ب): يرث.

(9)

(أ) و (ب): فإن.