الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣73 ـ كتاب الإجارات
163
الجزء الرابع
تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (البقرة: (233) في الرضاع خاصة، وأما النفقة فمن ماله، فإن لم يكن له مال فمن (1) بيت المال، أو على المسلمين
كافة.
(م) 3989 - 3990، 6/ 300 - 301 باب 9 - الدار يستأجرها الرجل ثم
يكريها بأكثر مما اكتراها به:
ش]: [قال أبو بكر]:
م 3989] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به؛ فرخص فيه قوم)، وروي ذلك عن عطاء، والحسن البصري، والزهري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
وكره ذلك، قوم وممن روينا عنه (3) أنه كره ذلك: ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي،
والأوزاعي.
وفيه قول ثالث، وهو: إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به رُوي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الثوري،
والنعمان.
قال أبو سعيد رحمه الله: أكثر ما عرفنا من قول أصحابنا هذا القول الآخر، والله أعلم. ولا معنى يوجب إجازة (4) الزيادة وإبطال غير الزيادة، والله أعلم
(1) في (أ): فهو بيت مال الله وعلى .. إلخ. وفي (ب) و (د): فمن بيت مال الله وعلى .. إلخ. (2) في (أ) و و (ج): بعض.
(3) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج). (4) في (أ): إجارة ذلك الزيادة وإبطال .. إلخ. وفي (ب) و (د): إجارة الزيادة وإبطال .. إلخ.