الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤164
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
لأنه إنما يجوز في الأصل أن يؤاجرها فتكون الأجرة / ج 385/ باطلاً، وأما أن تجوز (1) الزيادة والنقصان زاد الدار أو لم يزد في الدار، وأصلحها (2) أولم يصلحها، ولا نحب مخالفة المسلمين، ونحن لقولهم تبع.
[ش]: وقال النعمان إن (3) أصلح في البيت شيئاً [بتطيين، أو تجصيص؛ فلا بأس بالفضل. وإن لم يصلح فيه شيئاً] فلا خير في الفضل (4)، ويتصدق به. قال أبو بكر: القول الأول أصح).
قال أبو سعيد الله: ما أحسن ما قال أبو بكر، وأما ما عرفنا من قول أكثر أصحابنا: إنه إن واجرها المكتري فذلك جائز على حال، وإن أكراها بأقل مما اكترى، أو بمثله، ولم يصلح فيها شيئاً، ولم يعن فالأجرة له، وإن كان) بأكثر (8) ذلك فالزيادة لرب الدار، وإن أصلح فيها شيئاً أو أعان فالزيادة له، ولا نعلم أن أحداً أبطل الأجرة، فلما لم تبطل الأجرة لم يخل من أن يكون فعله جائزاً لنفسه لا لغيره، أو باطلاً؛ فلذلك (9) ثبتت له الأجرة كلها، والله أعلم.
من
ش] [م 3990] واختلفوا في الكراء متى يستحق (10) المكري ففي قول:
في (أ) و (ب): يجوز للزيادة والنقصان زاد في الدار أو لم يزد في الدار .. إلخ.
(أ) و (ب) و (د): أصلحها.
(أ) و (ج): إذا.
(4) في (أ): في الفضل ويبدأ به. وفي (ج): في العضل ويبدأ به.
في
(أ) و (ج): صحيح.
(6) في (ج): فإن أكتراها - لعله أكراها بأكثر مما اكترى .. إلخ.
(7) كلمة (كان) غير موجودة في (أ).
(8) في (أ) و (ب) و (د): أكثر.
(9) في (أ) و (ب): .. باطلاً، فلما ثبتت .. إلخ. وفي (د) .. باطلاً؛ فلذلك تثبت له .. إلخ. في (أ) و (ج): يستحقه. في (أ): متى يستحقه المكتري؛ فمعنى قول .. إلخ. وفي (ج): متى يستحقه المكتري - لعله المكري ـ؛ فمعنى قول .. إلخ.