الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥73 ـ كتاب الإجارات
165
الجزء الرابع
الشافعي: يملك رب الدار الكراء بالعقد (1)، وله قبض ذلك كله من (2) المستأجر. وبه قال أبو ثور.
وقال النعمان: إذا اكترى إلى مكة دابة فكلما سار مسيراً (3) له من شيء (4) معروف؛ فله أن يأخذ ذلك من المستأجر إن شاء (5).
الأجر
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول. وقد كان الشافعي أجاب بغير ذلك في موضع / ج 386/ [آخر]. والذي ذكرناه عنه
(V)
أصح.
وزعم الكوفي أن للمكري أن يصارف المكتري، فيأخذ مكان الدراهم دنانير، وفي هذا إيجاب بأن الكراء يجب بالعقد)، إذ لو لم يكن ذلك واجباً (10) ما كان له أن يصارفه على ما لم (11) يستحقه.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم (12)، قد اختلف (12)، قد اختلف في الأكرية والإجارات؛ فقال من قال: يستحق المكتري (13) والأجير الكراء والأجرة مع عقد الكراء والإجارات،
(1)
(أ): بالقعد.
(2) في (ج): له .. ((بياض)) مع قبض ذلك كان المستأجر .. إلخ.
(3) في (ج): سيراً.
(4) في (أ) و (ج): شيئاً معلوماً فله .. إلخ.
(5) في (ج): إن شاء الله.
(6) في (أ): الشافعي أجاز بغير ذلك .. إلخ. وفي (ج): الشافعي أجاز ذلك بغير ذلك .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج) .. أن له أن .. إلخ.
(8) في (أ): بالقعد.
(9) في (أ) و (ج): إذا لم يكن .. إلخ.
(10) في (أ): واحد.
(11) كلمة (لم) غير موجودة في (ج).
(12) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج).
(13) في (ج) و (د) المكري.