زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

166

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ويؤخذ الأجير بأجرته، والمكتري بما اكترى من تسليم دار، أو دابة، أو عمل يقوم به (1).

وقال من قال: لا يستحق الكراء والأجرة إلا بعد كمال ما شرط في ذلك

(2)

من عمل أو كراء، فإذا أكمل (2) ذلك استحق جميع الأجرة والكراء (3).

وقال من قال: كلما مضى شيء (4) من الزمان أو العمل كان له أجره، وأخذه، واستحقه قليلاً أو كثيراً، والعقد عليه لازم، وعليه تمامه

والقيام به.

ولكل قول من ذلك علة لعلها مع صاحبها واضحة.

(م 3991، 301/ 6 - 302 باب (10 موت المكري أو المكتري: [ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار، يموت المكري أو المكتري ()؛ فقالت طائفة: الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتهما ولا بموت أحدهما، بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقالت / ج 387/ طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، هذا قول

الثوري، وأصحاب الرأي.

(1) كلمة (به) غير موجودة في (ج).

(2) في (أ): كمل.

ذلك (3) في (ج): .. جميع

من

الكراء.

(4) في (أ) و (ب) و (د): شيء يتحرى من الزمان أو العمل كان له أجرة واحدة واستحقه .. إلخ.

(5) في (أ): والمكتري.

(6) في (أ) و (ج): مكان.