زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

73 ـ كتاب الإجارات

167

الجزء الرابع

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة

بقول لا حجة قائله. مع

قال أبو سعيد الله: نعم، القول الأول أصح.

(م) (3992، 302/ 6 باب (11] خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت: [ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر، أو غير عذر؛ ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي: ليس لواحد منهما نقضه من عذر أو غير عذر، والكراء إلى مدته وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق

(1)

وفي قول النعمان: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد ـ وقد اشترى منزلاً أن يتحول إليه ـ؛ فليس ذلك (3) بعذر، وإن اكترى إلى (4) مكة ثم بدا للمستأجر () أن يترك الحج فهو عذر، وإن (1) مرض، أو لزمه غريم له) أو خاف أمراً؛ فهو عذر، هذا

كله قول النعمان.

قال أبو بكر: القول الأول أصح)

(1) في (أ) و (ج): ولا.

(2) في (ج) .. الإجارة إذا أراد وقد اشترى منزلاً .. الخ

(3) في (أ) و (ج): فليس له ذلك وإن .. إلخ.

(4) في (ج): وإن اكترى دابة إلى مكة. (5) في (أ) و (ج): ثم أراد المستأجر.

(6) في (أ): ومن.

(7) في (ج): … غريم وخاف فهو عذر .. إلخ.

(8) في (أ) و (ب) و (د): القول الأول صحيح. وفي (ج): القول صحيح. وفي الهامش: قال

الناسخ: لعله القول الأول صحيح أحسب ذلك وأظن أن في الكتاب سقطاً.