الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨168
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: نعم، القول الأول صحيح، إلا من عذر يحول بينه وبين ذلك من خوف آفة)، أو بائقة لا طاقة له فيها، وأما التحول من بلد إلى بلد وأراد أن يرجع عن الخروج فذلك ليس (2) بعذر، وإنما العذر فيما لا يطيق هو دفعه من أمر الله، أن الإجارات والأكريات كلها معلولة (3) من طريق مع نزول الآفات بها قبل انقضاء ما عقد عليه الكراء والأجرة، / ج 388/ فلما كانت الأجرة) معلومة لم يكن القول في إبطالها يضيق على من قاله؛ لأنه يبلغ (5) ما قد شرط، ولا شرط عليه إلا أن يسلم إليه ويعافي، وإلا فقد دخل في ذلك الضرر على المكتري بموت الدابة أو خراب الدار، أو آفة تحل بذلك، وليس ذلك ملكاً يصير للمشتري دون البائع، فأصح ذلك أن يثبت عليه وله ما عمل بالأجرة المسماة، وسائر ذلك معلول، وقولنا فيه قول المسلمين.
م 3993 - 3994، 303/ 6 باب 12] إجارة الدار أو الدابة: ش]: [قال أبو بكر]:
[م 3993] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة) المنازل والدواب جائز إذا بين الوقت والأجر)، وكانا عالمين بالذي عقدا (8)
(1) في (أ) و (ب) و (د): .. خوف أو آفة .. إلخ.
(2) في (أ): فذلك فليس.
(3) في (ج): معلومة. وكتب فوقها بخط رقيق: لعله: لة)). (4) كلمة (الأجرة) غير موجودة في (أ) و (ب).
(5) في (أ) و (ب): لأنه لا يبلغ ما قد شرط ولا ما شرط عليه إلا .. إلخ. وفي (د): لأنه لا يبلغ
ما قد شرط إلا .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج) … العلم أن أجرة المنازل .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج) والأجرة.
(8) في (أ) و (ج): عقد.