زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٩

73 ـ كتاب الإجارات

169

الجزء الرابع

عليه الإجارة)، وبيّنا من يسكن (2) الدار، ويركب الدابة)، وما يحمل

عليها.

قال أبو سعيد رحم الله: حسن جائز.

(4)

[ش]: [م 3994] واختلفوا فيمن استأجر داراً معلومة بأجر معلوم، ولم يبين من يسكن الدار وما يجعل فيها (5)؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجوز) حتى يقول: أسكنها أنا وعيالي وليس له أن يجعل فيها ما يضر بها.

وقال النعمان: ذلك جائز، يَسْكُنُها، ويُسْكِنُها) من شاء، ويضع فيها ما بدا له من الثياب والدواب والمتاع، ما خلا الرحى أن تنصب فيها، أو القصار)، أو الحداد إلا برضا من صاحب الدار، أو (9) يشترط ذلك [في

(12)

الإجارة]، هذا قول أبي يوسف (10)، ومحمد، [وكذلك كل عمل] (11) يوهن (12

(13)

البناء، أو يفسده (13).

(1) في (ج): الأجرة.

(2) في (أ): سكن.

(3) في (أ) و (ج): الدواب.

(4) كلمة (يحمل) غير موجودة في (أ). (5) في (أ): فيهما.

(6) كلمة (يجوز) غير موجودة في (ج).

(7) في (أ) و (ج): يسكنها هو ويـ ويسكنها من شاء .. إلخ. (8) في (أ): أو القصاب أو الحداد. وفي (ج): والقصار، والحداد.

(9) في (أ) و (ج): ويشترط.

10) في (أ) و (ج): أبي سفيان.

في (أ): وذلك عال. وفي (ج): وذلك.

(12) في (أ) و (ج): يوهي.

(13)

(ج): ويفسده.