الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠170
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: نعم، هذا جائز، كله، وإنما هذا القول في العلالي (1) والغرف التي يكون السكن في علوها / ج 389/، وكذلك كلما يضر الدار من أسفلها، أو يثبت فيها (2) حجة فليس له أن يحدث ذلك فيها إلا بإذن صاحبها.
م 3995 - 3996، 303/ 6 - 304 باب 13 اكتراء الدار مشاهرة: ش]: [قال أبو بكر]:
[م 3995] واختلفوا في الرجل يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا، فسكن شهراً أو بعض شهر، ثم يريد الساكن (5) الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن؛ فقال مالك: للمكري أن يخرجه (6) إن شاء، ويقبض منه () ما سكن (8) من الشهر الآخر (9)، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهرا مسماة.
(9)
وكره الثوري هذا الكراء حتى يسمي شهراً معلوماً [أو أشهراً معلومة.
(1) العوالي جمع علية، والعِليَّة بكسر العين وضمها: الغرفة، وقيل: العلية الغرفة في الطبقة الثانية
من الدار وما فوقها (انظر؛ ابن منظور لسان العرب مادة علل الزبيدي: تاج العروس، ما علو. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، مادة علا).
(2) في (ج): منها.
(3) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا.
مادة
(4) في (أ) و (ب): يكتري كل شهر بكذا وكذا .. ((بياض)) أو بعض شهر .. إلخ. وفي (ج):
يكتري الدار كل شهر بكذا وكذا أو بعض شهر .. إلخ.
(5) في (أ): السكن.
(6) في (أ) و (ج): للمكتري أن يخرج.
في (ج): منها.
(8) في (أ): يسكن.
(9)
(ج): من الشهر من الأجر.