الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١73 ـ كتاب الإجارات
171
الجزء الرابع
[م 3996] وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء
الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج] عند انقضاء الشهر.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كاراه هذه الدار عشرة أشهر، كل شهر بكذا وكذا، أشهراً معلومة؛ فهذا ثابت كله، ويستحق كراء كل شيء مضى من الأشهر، وإن أكراه) هذه الدار لعشرة أشهر بعشرة دراهم فالكراء ثابت؛ فقال من قال: يجب له الكراء كله في الوقت حين الكراء. وقال من قال: كلما مضى شهر وجب له درهم، ولا يجب له في الوقت شيء. وقال من قال: لا يجب له في الوقت شيء حتى تنقضي العشرة الأشهر، ثم يستحق العشرة الدراهم كلها. وهذا قول الأكثر، وأما الباب الأول فيجري فيه الاختلاف أيضاً في قبض الكراء على نحو هذا، وأحب (2) ذلك إليّ أن يستحق كل (3) شهر درهم في الباب الأول، وإن أكراه هذه الدار () كل شهر بدرهم ولم يسم شهراً / ج 390/ ار
ففيه قولان:
(4)
أحدهما: إنه باطل مجهول، وإن سكن كان له كراء مثلها.
وقال من قال: إن أخذها وسكنها كان له أجر شهر على ما تقاطعا عليه، فإذا مضى من الشهر شيء فليس له أن يخرج منه، ولا عليه أن يخرج حتى
(6)
يستوفي الشهر. وقال من قال له أن يخرج ويعطي قدر ما مضى من الشهر:
من كراء الشهر.
(1) في (أ): أكاراه.
(2)
(أ): واجب.
(3) في (د): لكل.
(4) في (أ): الدابة.
(5) في (أ) و (ب) و (د): وإذا.
(6)
(أ) و (ب): قدر ما قد مضى.